مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 589

وصحيحته الثانية (1) وفيها : «في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».

وروايته الثالثة (2) الدالة على انه إذا وطئ بيض قطاة فشدخه يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.

وصحيحته الرابعة مع منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قالا : «سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه. فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل».

وما رواه الشيخ عن ابن رباط عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قالا : «سألته عن بيض القطاة. قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل».

وفي تتمة رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (5) : «وان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام».

وفي كتاب الفقه الرضوي (6) بعد ذكر القطاة وان فيها حملا قد

__________________

(1) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.

(3 و 4) التهذيب ج 5 ص 356 ، والوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.

(5) الفقيه ج 2 ص 234 ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض).

(6) ص 29.

الصفحة 212 من 589