مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 589

مستندهم في الاستحباب بعد الست ركعات.

وما رواه ابن بابويه في الموثق عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (1) «في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة؟ قال : لا ، ينتظر حتى تكون الساعة التي يصلى فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة». هكذا صورة الخبر في الفقيه (2).

وظاهر المحدث الكاشاني ان قوله : «وإنما. الى آخره» هو من كلام صاحب الفقيه حيث لم يذكره في متن الخبر وإنما ذكره في البيان نقلا عنه. وظاهر غيره ممن نقل الخبر انه من متن الخبر ، وكأنه بناء على ذلك من كلام بعض الرواة.

وما رواه الشيخ في التهذيب عن إدريس بن عبد الله (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال : يقيم الى المغرب. قلت : فان ابي جماله ان يقيم عليه؟ قال : ليس له أن يخالف السنة. قلت : إله أن يتطوع بعد العصر؟ قال : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب الي. قلت : كم أصلي إذا تطوعت؟ قال : اربع ركعات».

وفي هذا الخبر ما يكشف عن الخبر المتقدم من الأمر بانتظار الساعة التي يصلى فيها لئلا يصلي نافلة في الأوقات المكروهة فيها الصلاة عند العامة (4) فيعرف بالتشيع ويؤخذ به. والظاهر ان المراد بقوله : «ليس

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 19 من الإحرام.

(2) ج 2 ص 208.

(4) راجع طرح التثريب في شرح التقريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ج 2 ص 182 الى ص 184.

الصفحة 21 من 589