لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش. قال : ولو مات كان فيه ما في صغير النعام.
الثالثة قطع العلامة وغيره بان الاعتبار في الإرسال بعدد البيض بالإناث ، فيجب لكل بيضة أنثى وان كان الذكر واحدا ، وعليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة. قال في المدارك : ولا يكفي مجرد الإرسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل. ويشترط صلاحية الإناث للحمل. انتهى.
الرابعة المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية انه لا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته. وبه قال الأصحاب أيضا.
الخامسة ليس في الاخبار ولا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي ، قال في المدارك : والظاهر ان مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد. مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة (1) قال : وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج ، كغيره من أموال الكعبة. انتهى. والمسألة محل توقف.
السادسة إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه ، ولا يجب تربيته الى ان يكبر.
الفرد الخامس بيض القطا والقبج ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه ان يعتبر حال البيض ، فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وان لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله (عزوجل) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. وقد تبعه جل
__________________
(1) سورة المائدة ، الآية 95.




