مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 589

السلام) (1) قال : «من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل ، فإنه ربما فسد كله وربما خلق كله ، وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة».

وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن رجل أصاب بيض نعام وهو محرم. قال : يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض. قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله؟ قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وان لم ينتج فليس عليه شي‌ء. فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فان لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «في بيضة النعام شاة ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم».

وفي كتاب الفقه الرضوي (4) بعد ذكر النعامة : «فإن أكلت بيضها فعليك دم شاة ، وكذلك ان وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى».

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 387 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(4) ص 29 ، ومستدرك الوسائل الباب 18 من كفارات الصيد.

الصفحة 205 من 589