مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 589

وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي الصباح ايضا (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : قضى فيها أمير المؤمنين (عليه‌السلام) ان يرسل الفحل. الحديث المتقدم ، وزاد فيه : وقال : قال أبو عبد الله (عليه‌السلام): ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فداؤه».

وروى الشيخ مرسلا (2) ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة (3) انه روى : «ان رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (صلوات الله عليه وعلى أولاده) فقال له : يا أمير المؤمنين اني خرجت محرما ، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل علي كفارة؟ فقال له : امض فاسأل ابني الحسن (عليه‌السلام) عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم اليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن (عليه‌السلام) : يجب عليك ان ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى). فقال له أمير المؤمنين (عليه‌السلام): يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم ان الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال : يا أمير المؤمنين (عليه‌السلام) والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق. فتبسم أمير المؤمنين (عليه‌السلام) وقال له : صدقت يا بني. ثم تلا (ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)» (4).

وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 355 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 354 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

(4) سورة آل عمران ، الآية 34.

الصفحة 204 من 589