مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 203 من 589

البدن على الإناث بقدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام ، فان لم ينتج شيئا فليس عليه شي‌ء».

وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن سليمان بن خالد (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : في كتاب علي (صلوات الله عليه): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل».

وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «في كتاب علي (صلوات الله عليه) : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام».

وعن سليمان بن خالد (3) قال : «سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه. قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل. ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم».

وعن ابي الصباح الكناني في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) في حديث انه قال «في رجل وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم. فقال : قضى فيه علي (عليه‌السلام) ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة».

__________________

(1) الوسائل الباب 24 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 24 و 25 من كفارات الصيد.

(3) الوسائل الباب 25 من كفارات الصيد.

(4) الفروع ج 4 ص 389 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد.

الصفحة 203 من 589