مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 589

الإبل. وروى : بكارة من الإبل. وليست هي الأنثى بل هي جمع بكر. فوجب عن كل بيضة واحد من هذا الجمع. وان لم يتحرك أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فعن كل بيضة إطعام عشرة مساكين ، فان عجز فعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام.

أقول : وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المدارك ، حيث انه بعد نقل عبارة المحقق المطابقة لمذهب الشيخ ، الذي قدمنا نقله عنه ، المشتملة على وجوب بكارة من الإبل ان تحرك فيه الفرخ والإرسال قبل التحرك ادعى ان هذا الحكم في كل من المسألتين مجمع عليه بين الأصحاب. والحال كما ترى.

والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) قال : «سألت أخي (عليه‌السلام) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك. فقال : عليه لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر».

وما رواه الصدوق في الفقيه (2) عن محمد بن الفضيل قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن رجل قتل حمامة. ثم ساق الخبر الى ان قال نقلا عنه (عليه‌السلام) : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين. وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه ان يرسل فحولة من

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 355 ، والوسائل الباب 24 من كفارات الصيد.

(2) ج 2 ص 233 و 234 ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض) والوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد.

الصفحة 202 من 589