مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 589

فهو هدى لبيت الله (تعالى).

وقال ابنه في المقنع (1) : فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ، فإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم ، فعليه ان يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.

وكذا روى في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) إلا انه قال في الخبر : وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك ، فعليه ان يرسل فحولة من البدن. الى آخر كلامه.

وقال سلار : ومن كسر بيض نعام كان عليه الإرسال ، فان لم يكن له إبل فعليه لكل بيضة شاة.

وقال أبو الصلاح : ان تحرك فيه الفرخ فلكل بيضة فصيل ، وان لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل ، فان لم يكن له إبل فلكل بيضة شاة.

وقال ابن البراج : ان تحرك الفرخ فبدنة عن كل بيضة ، وان لم يتحرك أرسل.

وقال ابن حمزة : ان تحرك الفرخ لزمه ما خض من الإبل ، وان لم يتحرك أرسل الفحولة ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام.

وقال ابن إدريس : فإن تحرك الفرخ فعن كل بيضة من صغار

__________________

(1) ص 21.

(2) ج 2 ص 233 و 234 ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض) والوسائل الباب 10 و 11 من كفارات الصيد.

الصفحة 201 من 589