مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 200 من 589

من إيجاب الشاة فيهما والسكوت عن ما عداها هو ما نقله في المسالك عن بعض الأصحاب من انه مع العجز عن الشاة يستغفر الله (تعالى) ولا شي‌ء عليه. وهذا هو الظاهر من كلام أولئك القائلين بوجوب الشاة والسكوت عن ما عداها. وبذلك يظهر ان المسألة لا تخلو من شوب الاشكال. والاحتياط في العمل بالقول الأول.

الفرد الرابع كسر بيض النعام ، وقد اختلفت كلمة الأصحاب في هذا الباب واضطربت اي اضطراب.

فقال الشيخ (رحمه‌الله) : إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر ، فان كان قد تحرك فيه الفرخ فعليه عن كل بيضة بكارة من الإبل ، وان لم يكن تحرك فعليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما خرج كان هديا لبيت الله (تعالى) ، فان لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة ، فان لم يقدر على ذلك كان عليه إطعام عشرة مساكين ، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام. وهذا هو المشهور سيما بين المتأخرين.

وقال الشيخ المفيد : إذا كسر المحرم بيض نعام فعليه ان يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى) فان لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة دم شاة ، فان لم يجد فإطعام عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام. وكذا قال السيد المرتضى.

وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه : فإن أكلت بيض نعامة فعليك دم شاة ، وكذلك ان وطئتها ، فإن وطئتها ، وكان فيها فرخ يتحرك فعليك ان ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها

الصفحة 200 من 589