مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 589

(عليه‌السلام) (1) قال : «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».

وما رواه أيضا في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا».

وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا».

وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن به (4) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال».

وعن إسماعيل بن جابر (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : أعفه شهرا».

وعن إسحاق بن عمار (6) قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليه

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من الإحرام. والراوي في المخطوطة والمطبوعة هو «ابن مسكان» تبعا للوسائل ، وفي التهذيب ج 5 ص 46 وص 445 هو «ابن سنان» وكذا في الوافي باب (أشهر الحج وتوفير الشعر فيها).

(2) الوسائل الباب 2 من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.

(3) الوسائل الباب 2 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 4 من الإحرام.

(5) التهذيب ج 5 ص 47 ، والوسائل الباب 3 من الإحرام.

(6) التهذيب ج 5 ص 445 ، والوسائل الباب 3 من الإحرام.

الصفحة 2 من 589