مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 589

من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم». فان الجزاء متناول للجميع.

وفي صحيحة معاوية بن عمار (1) : «ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام». وهي متناولة للجميع أيضا.

أقول : ويؤيد ذلك أيضا صحيحة محمد بن مسلم (2) وقوله فيها : «سألته عن قوله تعالى (أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) (3) قال : عدل الهدى ما بلغ يتصدق به ، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما».

ونحو ذلك رواية عبد الله بن سنان المتقدم نقلها من تفسير العياشي ورواية الزهري (4).

إلا انه يمكن ان يقال : ان الأمر في ما دلت عليه هذه الروايات وان كان كذلك ، لدخول هذا الفرد تحت إطلاقها ، إلا ان ورود روايات الثعلب والأرنب على تعددها خالية من الدلالة على الأبدال ، بل الإشارة إليه بوجه مع اشتمال روايات الأفراد المتقدمة على ذلك من ما يوجب نوع اشكال في الحكم ، ولا سيما كتاب الفقه الرضوي ، كما قدمنا من عبائره في كل فرد من النعامة وحمار الوحش وبقرته والظبي ، فإنه ذكر الإبدال في كل منها ، وفي هذا المكان لم

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 343 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(3) سورة المائدة ، الآية 95.

(4) ص 179.

الصفحة 198 من 589