مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 589

واما الثعلب والأرنب فإنه لا خلاف في ان في قتل كل منهما شاة.

وعليه تدل جملة من الاخبار : منها صحيحة الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الأرنب يصيبه المحرم. فقال : شاة ، هديا بالغ الكعبة».

وصحيحة أحمد بن محمد (2) قال : «سألت أبا الحسن (عليه‌السلام) عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا. فقال : في الأرنب دم شاة».

ورواية أبي بصير (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل قتل ثعلبا. قال : عليه دم. قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب».

وفي كتاب الفقه الرضوي (4) : «وفي الثعلب والأرنب دم شاة».

إنما الخلاف في مساواتهما للظبي في الأبدال من الطعام والصيام ، فقال الشيخان والمرتضى وابن إدريس بالمساواة ، وعن ابن الجنيد وابن ابي عقيل والشيخ علي بن بابويه : انهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لإبدالها.

واختار في المدارك القول الأول ، واحتج عليه بقوله (عليه‌السلام) في صحيحة أبي عبيدة (5) : «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 4 من كفارات الصيد.

(2) الفقيه ج 2 ص 233 ، والتهذيب ج 5 ص 343 ، والوسائل الباب 4 من كفارات الصيد رقم 1 و 3.

(4) ص 29.

(5) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

الصفحة 197 من 589