ابن بابويه كما في النعامة من قولهم بالانتقال إلى الإطعام بعد تعذر الفدية ثم الصوم ، من غير تعرض للتقويم والفض.
وعليه تدل صحيحة معاوية بن عمار (1) وقوله (عليهالسلام) فيها بعد ذكر ما تقدم منها : «ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يجد فليصم تسعة أيام».
ورواية أبي بصير التي تقدم انها صحيحة برواية صاحب الفقيه (2) وفيها : «وسألته عن محرم أصاب بقرة. قال : عليه بقرة. قلت : فان لم يقدر على بقرة؟ قال : فليطعم ثلاثين مسكينا. قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال : فليصم تسعة أيام».
وفي كتاب الفقه الرضوي (3) : «وان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا ، فان لم تقدر صمت تسعة أيام».
وفي حديث الجواد (عليهالسلام) المتقدم ذكره برواية صاحب كتاب تحف العقول (4) : «فان كان بقرة فعليه بقرة ، فان لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا ، فان لم يقدر فليصم تسعة أيام».
والخلاف في التخيير بين الأبدال والترتيب كما تقدم في مسألة النعامة. وكذا الخلاف في الإطعام مدين أو مدا كما تقدم فتوى ورواية.
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.
(2) ج 2 ص 233 ، والوسائل الباب 2 من كفارات الصيد ، في ذيل رقم 3.
(3) ص 29.
(4) الوسائل الباب 3 من كفارات الصيد.




