مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 191 من 589

جراء الصيد لا يجب فيه التتابع. وهو الأظهر ، عملا بإطلاق الآية (1) والروايات المتقدمة.

ويدل عليه ايضا ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن سليمان ابن جعفر الجعفري (2) قال : «سألت أبا الحسن الرضا (عليه‌السلام) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين».

الفرد الثاني بقرة الوحش وحماره ، والمشهور بين الأصحاب ان في قتل كل واحد منهما بقرة أهلية. ويدل عليه ما تقدم من صحيحة حريز (3) وقوله (عليه‌السلام) فيها تفسيرا لقوله (عزوجل) (مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (4) قال : «في حمار وحش بقرة. وفي البقرة بقرة ،. ورواية أبي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «قلت : فإن أصاب بقرة أو حمار وحش ، ما عليه؟ قال : عليه بقرة». ورواية أبي الصباح المتقدمة (6) وذهب الصدوق الى ان الواجب في الحمار بدنة. ونقله في المختلف عن الشيخين. ويدل عليه ما تقدم من صحيحة يعقوب بن شعيب ، وصحيحة سليمان بن خالد ، ورواية أبي بصير ورواية الجواد (عليه‌السلام) (7) وعن ابن الجنيد انه خير في فداء

__________________

(1 و 4) سورة المائدة ، الآية 95.

(2) الفقيه ج 2 ص 95 ، والفروع ج 4 ص 120 ، والوسائل الباب 26 من أحكام شهر رمضان.

(3) ص 173 و 174.

(5) الوسائل الباب 2 من كفارات الصيد.

(6) 176.

(7) 174 و 180.

الصفحة 191 من 589