مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 589

ست ركعات ، وأقلها ركعتان.

ويدل على ذلك جملة من الاخبار ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) (1) انه قال : «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عزوجل) وأثن عليه. الحديث».

وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما».

وثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء. الحديث».

وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».

وعن الحلبي في الصحيح (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) أليلا أحرم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أم نهارا؟ فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر».

وما رواه الصدوق والكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 18 من الإحرام.

(3) الوسائل الباب 34 من الإحرام.

(4 و 5) الوسائل الباب 15 من الإحرام.

الصفحة 19 من 589