ست ركعات ، وأقلها ركعتان.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (1) انه قال : «لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرها ، فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله (عزوجل) وأثن عليه. الحديث».
وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما».
وثالثة له ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء. الحديث».
وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار وعبيد الله الحلبي كلاهما عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان أفضل ذلك عند زوال الشمس».
وعن الحلبي في الصحيح (5) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) أليلا أحرم رسول الله (صلىاللهعليهوآله) أم نهارا؟ فقال : بل نهارا فقلت : فأية ساعة؟ قال : صلاة الظهر».
وما رواه الصدوق والكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 18 من الإحرام.
(3) الوسائل الباب 34 من الإحرام.
(4 و 5) الوسائل الباب 15 من الإحرام.




