مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 176 من 589

والبعير من ما يطلق على الذكر والأنثى.

ويظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى : ان البدنة والجزور بمعنى واحد ، حيث قال في التذكرة : يجب في النعامة بدنة عند علمائنا اجمع ، فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور. ونحوه في المنتهى ايضا. وهو ظاهر في موافقة الشيخ (رحمه‌الله).

وبالجملة فقول الشيخ لا يخلو من قوة ، للرواية المذكورة ، وان كان الاحتياط في جانب القول الآخر.

ونقل عن العلامة في التذكرة انه اعتبر المماثلة بين الصيد وفدائه ففي الصغير من الإبل ما في سنه ، وفي الكبير كذلك ، وفي الأنثى أنثى ، وفي الذكر ذكر. ولم نقف له على دليل ، بل إطلاق الاخبار الواردة في المسألة يدفعه.

تنبيهات

الأول اختلف الأصحاب في ما لو لم يجد بدنة على أقوال : أحدها القول بأنه لو لم يجد قوم الجزاء وفض ثمنه على الحنطة ، وتصدق به على كل مسكين نصف صاع ، فان زاد ذلك على إطعام ستين مسكينا لم يلزمه أكثر منه ، وان كان أقل منه فقد أجزأه. وهو قول الشيخ ، وبه قال ابن إدريس وابن البراج ، وهو المشهور بين المتأخرين. وثانيها انه لو لم يجد البدنة فقيمتها ، فان لم يجد فض القيمة على البر ، وصام لكل نصف صاع يوما. وبه قال أبو الصلاح. وظاهره انه يتصدق بالقيمة ، فان لم يجد القيمة فضها على البر ، وصام عن كل نصف صاع يوما. وثالثها انه لو لم يجد فإطعام ستين مسكينا

الصفحة 176 من 589