مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 589

يجوز ان يبقى على ملكه وان وجب عليه إرساله وتخليته وحرم عليه إمساكه.

ونقل عن الشيخ (رحمه‌الله) انه حكم بدخوله في الملك وان وجب إرساله ، كما في صيد الحرم. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : ولا يخلو من قوة.

أقول : لا يخفى ان الاخبار التي قدمناها في سابق هذه المسألة صريحة الدلالة واضحة المقالة في الملك ، فإنه في غير خبر منها قد علل الأكل من الصيد وترجيحه على الميتة بأنه إنما يأكل من ماله وظاهرها ان الملك عليه باق وان وجب إرساله في غير الضرورة الموجبة لأكله. ولم أقف على من تنبه للاستدلال بها على هذا الحكم ، وهي صريحة فيه كما ترى.

نعم روى الشيخ بسنده عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا يحرم أحد ومعه شي‌ء من الصيد حتى يخرجه من ملكه ، فإن أدخله الحرم وجب عليه ان يخليه».

إلا ان غاية ما تدل عليه هو المنع من الإحرام حتى يخرج الصيد عن ملكه ، ولا دلالة فيها على انه يخرج الصيد عن ملك المحرم بمجرد الإحرام ، وان كان فيها نوع اشعار بذلك ، إلا انه غير ملتفت اليه بعد ما عرفت من صراحة الروايات المشار إليها في ما ذكرناه.

واما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 362 ، والوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 34 من كفارات الصيد.

الصفحة 170 من 589