مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 589

ونحوها موثقته في الكافي أيضا (1).

وبذلك يظهر قوة ما نقله في المدارك عن الشهيدين. وحينئذ فيجب تخصيص صحيحة جميل ونحوها بهذه الأخبار الدالة على الإعادة بحدث النوم أو غيره. ويظهر ان ما ذهب إليه في المدارك وان كان هو ظاهر المشهور بمحل من القصور.

الخامس لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام. ذكر ذلك الشيخ وجمع من الأصحاب. وصرح في المبسوط بأن الإعادة على سبيل الاستحباب.

واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (2) قال : «كتبت الى العبد الصالح ابي الحسن (عليه‌السلام): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب : يعيده».

ورواه في الكافي أيضا عن علي بن مهزيار (3) قال : «كتب الحسن ابن سعيد الى ابي الحسن (عليه‌السلام). الحديث».

قال في المدارك : وإنما حملنا الإعادة على الاستحباب لأن السؤال إنما وقع عن ما ينبغي لا عن ما يجب. وفيه ما قدمنا ذكره في غير مقام من ان لفظ : «ينبغي ولا ينبغي» في الأخبار أكثر كثير في معنى الوجوب والتحريم ، وان استعمل في هذا المعنى الذي ذكره أحيانا ، وان الحمل على أحدهما يتوقف على القرينة.

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من زيارة البيت.

(2 و 3) الوسائل الباب 20 من الإحرام.

الصفحة 17 من 589