مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 589

المفيد والسيد المرتضى ، وهو مختار جمع من الأصحاب.

الثانية عشرة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا يدخل في ملك المحرم شي‌ء من الصيد باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث إذا كان معه ، اما لو كان بعيدا فإنه لا يخرج عن ملكه.

قال في المنتهى : لو صاد صيدا لم يملكه بالإجماع. ثم قال : اما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز ذلك ولا يزول ملكه عنه. ونقل في المختلف عن الشيخ (رحمه‌الله) انه قال : إذا انتقل الصيد اليه بالميراث لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت الى ان يحل ، فإذا أحل ملكه. ثم قال : ويقوى في نفسي انه ان كان حاضرا معه فإنه ينتقل اليه ويزول ملكه عنه ، وان كان في بلده يبقى في ملكه. ثم قال (رحمه‌الله) : وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال. لنا قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (1).

أقول : اما الحكم الأول فاستدل عليه بقوله (عزوجل) (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (2) كما سمعته من كلام العلامة ، والمراد وجوه الانتفاعات به ، فيخرج عن المالية بالإضافة اليه. والظاهر ضعفه.

واستدل العلامة في المنتهى على ما قدمنا نقله عنه ببعض الروايات المتقدمة الدالة على ان من ادخل الحرم صيدا فإنه لا يجوز له إمساكه (3) ولا يخفى ما فيه : اما (أولا) فلأنها أخص من المدعى. واما (ثانيا) فلان وجوب تخليته لا يدل على زوال الملك عنه ، فإنه

__________________

(1 و 2) سورة المائدة ، الآية 96.

(3) الوسائل الباب 36 من كفارات الصيد.

الصفحة 169 من 589