مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 589

ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : آكل من مالي. قال : فكل الصيد وافده».

وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : ان الله (عزوجل) حرم الصيد وأحل الميتة. قال : يأكل ويفديه ، فإنما يأكل ماله».

وعن أبي أيوب في الصحيح (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اضطر وهو محرم الى صيد وميتة ، من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد. قلت : فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة؟ قال : يأكل ويفدي ، فإنما يأكل من ماله».

وعن منصور بن حازم في الموثق (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : محرم اضطر الى صيد والى ميتة ، من أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد. قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟ قال : بلى ولكن يفدي ، ألا ترى انه انما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد وعليه فداؤه». قال (4) : وقد روى انه يأكل من الميتة ، لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد.

أقول : وهذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) ومن تبعه.

ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (5) : «ان عليا (صلوات الله عليه وعلى أولاده) كان

__________________

(1 و 2 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.

الصفحة 167 من 589