عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) : «في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم؟ قال : يأكل الصيد ويفدي».
وعن الحلبي في الصحيح عندي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد ، أيهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد ، أليس هو بالخيار ان يأكل من ماله؟ قلت : بلى. قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده».
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد. قال : يأكل الصيد. قلت : ان الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد؟ قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت : من مالي قال : هو مالك لان عليك فداءه. قلت : فان لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت الى مالك».
وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم (4) قال : «سألته عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة. قال : أيهما أحب إليك ان تأكل؟ قلت : الميتة ، لأن الصيد محرم على المحرم. فقال : أيهما أحب إليك
__________________
(1) الفروع ج 4 ص 383 ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد والوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد والميتة).
(2 و 3) الفروع ج 1 ص 270 الطبع القديم وج 4 ص 383 الطبع الحديث ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد ، والوافي باب (المحرم يضطر الى الصيد والميتة).
(4) التهذيب ج 5 ص 368 ، والاستبصار ج 2 ص 209 ، والوسائل الباب 43 من كفارات الصيد.




