مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 589

وما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (1) قال : «سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال : يرده إلى مكة». وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليه‌السلام) مثله (2) وزاد : «فان مات تصدق بثمنه».

ويدل على خصوص القماري ما رواه في الكافي (3) عن مثنى قال : «خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد ، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل أبو بصير علي ابي عبد الله (عليه‌السلام) فأخبره ، فقال : تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى إذا استوى جناحاه خلته».

ويؤيد ذلك جملة من الاخبار الدالة على ان من أصاب طيرا في الحرم ، فان كان مستوي الجناحين خلى عنه ، وإلا نتفه وأطعمه وسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه ، وان كان مسافرا أودعه عند أمين ودفع اليه ما يحتاج اليه من الطعام ، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه (4) والروايات الدالة على انه لا يجوز التعرض لما في الحرم (5) لقوله (عزوجل) : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (6).

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 234 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

(3) ج 4 ص 237 ، والوافي باب (حكم صيد الحرم) ، والوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(4) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(5) الوسائل الباب 88 من تروك الإحرام ، والباب 12 و 13 و 36 من كفارات الصيد.

(6) سورة آل عمران ، الآية 96.

الصفحة 162 من 589