مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 589

تقييد الغراب الذي يجوز رميه بالمحرم الذي هو من الفواسق الخمس دون المحلل ، لانه محترم لا يعد من الفواسق الخمس. وفيه انه تقييد للنصوص من غير دليل ، لأنها وردت بالغراب مطلقا ، وإخراج بعض افراده يتوقف على الدليل

التاسعة اختلف الأصحاب في قتل البرغوث ، فذهب جمع منهم : المحقق والعلامة في الإرشاد إلى الجواز ، وذهب الشيخ وجماعة منهم : العلامة في جملة من كتبه الى التحريم.

ومستند القول الأول مضافا الى الأصل رواية زرارة عن أحدهما (عليهما‌السلام) (1) قال : «سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه. قال : نعم».

ومستند القول الثاني ما تقدم (2) من قوله (عليه‌السلام) في صحيحة معاوية بن عمار. «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة».

وفي صحيحة زرارة (3) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن المحرم هل يحك رأسه ، ويغتسل بالماء؟ فقال : يحك رأسه ما لم يعتمد قتل دابة».

أقول : صورة رواية زرارة على ما نقله المحدث الكاشاني في الوافي : «والبرغوث إذا اراده» وفي المدارك ومثله في الذخيرة نقلا الرواية بما قدمناه ، وعلى تقدير ما نقلناه عن الوافي فإنه لا دليل في الرواية على القول المدعى ، إذ لا خلاف نصا وفتوى في جواز قتل ما اراده

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 79 من تروك الإحرام.

(2) ص 136 و 137.

(3) الفروع ج 4 ص 366 ، والفقيه ج 2 ص 230 ، والوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

الصفحة 158 من 589