مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 589

وفي حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «يقتل المحرم : الأسود الغدر ، والأفعى ، والعقرب ، والفأرة. ويقذف الغراب».

وفي رواية محمد بن الفضيل عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب. فقال : يقتل الأسود ، والأفعى ، والفأرة ، والعقرب ، وكل حية ، وان أرادك السبع فاقتله وان لم يدرك فلا تقتله. والكلب العقور إذا أرادك فاقتله ، ولا بأس للمحرم ان يرمي الحدأة».

وفي رواية غياث بن إبراهيم عن ابي عبد الله عن أبيه (عليهما‌السلام) (3) قال : «يقتل المحرم : الزنبور ، والنسر ، والأسود الغدر ، والذئب ، وما خاف ان يعدو عليه. وقال : الكلب العقور هو الذئب».

وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سألته عن محرم قتل زنبورا. قال : ان كان خطأ فليس عليه شي‌ء. قلت : لا بل معتمدا؟ قال :

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 366 ، والوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام. وما أورده (قدس‌سره) من رواية الحديث عن ابى عبد الله عن أبيه (ع) يوافق ما أورده في الوافي باب (قتل الدواب للمحرم). وفي الفروع ج 4 ص 363 و 364 ، والوسائل هكذا. غياث بن إبراهيم عن أبيه عن ابي عبد الله (ع).

(4) الفروع ج 4 ص 364 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 81 من تروك الإحرام ، والباب 8 من كفارات الصيد.

الصفحة 156 من 589