مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 153 من 589

والنمر والفهد وغير ذلك (1) فلا يجب الجزاء عندنا في شي‌ء منه. وقد روى ان في الأسد خاصة كبشا (2). وفي الخلاف : إذا قتل السبع لزمه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (3).

وقال في المختلف بعد نقله : ولا شي‌ء في الذئب وغيره من السباع سواء صال أو لم يصل ، ولا في السمع. اما المتولد بين الوحشي والانسي فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم ، لنا : انه قد ورد النص على الجزاء عن أشياء مسماة بأسمائها ، فيثبت في كل ما صدق عليه ذلك الاسم واما الأسد فالأقوى عندي انه لا شي‌ء فيه سواء أراده أو لم يرده ، وبه قال ابن إدريس. وقال علي بن بابويه : وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا. وأوجب ابن حمزة فيه الكبش ، لنا : الأصل براءة الذمة. ولأنه أكثر ضررا من الحية والفأرة والعقرب ، وقد جاز قتلها فجواز قتله اولى. وما رواه حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحياة وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده». احتج الموجبون بما رواه أبو سعيد المكاري (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال : عليه كبش يذبحه». والجواب سند حديثنا أوضح وأصح. ونحمل هذا على الاستحباب. انتهى.

__________________

(1) المبسوط للسرخسي ج 4 ص 90 باب (جزاء الصيد) والمهذب للشيرازي الشافعي ج 2 ص 211 ، وطرح التثريب لعبد الرحيم العراقي الشافعي ج 5 ص 95 وما بعدها.

(2 و 3 و 5) الوسائل الباب 39 من كفارات الصيد.

(4) الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.

الصفحة 153 من 589