مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 589

«انه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به الى الحرم وهو حي. فقال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه اكله وإمساكه ، فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جي‌ء به الى الحرم مذبوحا ، فلا بأس به للحلال».

وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) : «في من أصاب طيرا في الحرم. قال : ان كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وان كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلى عنه».

وما رواه الشيخ عن منصور بن حازم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) : «في حمام ذبح في الحل. قال : لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه».

وما رواه الصدوق عن شهاب بن عبد ربه في الصحيح (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها؟ فقال : بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه؟».

وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (4)

قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن طائر أهلي أدخل

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد.

(2) الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 12 و 36 من كفارات الصيد.

الصفحة 146 من 589