مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 589

في غير الحرم لا يحرم على المحل ، قال : ولا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه. ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا ، ونقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رحمهما‌الله) حيث قالا : لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه. وكذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.

واليه مال في المدارك ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه :

ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم».

وصحيحة حريز (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل؟ قال : ليس على المحل شي‌ء إنما الفداء على المحرم».

وصحيحة منصور بن حازم (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا. قلت له : فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».

وحسنة الحلبي (4) قال : «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين».

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 375 ، والوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.

الصفحة 143 من 589