في غير الحرم لا يحرم على المحل ، قال : ولا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه. ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا ، ونقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رحمهماالله) حيث قالا : لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه. وكذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.
واليه مال في المدارك ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه :
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم».
وصحيحة حريز (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل؟ قال : ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم».
وصحيحة منصور بن حازم (3) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا. قلت له : فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».
وحسنة الحلبي (4) قال : «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين».
__________________
(1 و 2) الوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 375 ، والوسائل الباب 3 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.




