مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 589

لا خلاف فيه أيضا.

الخامسة المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى : انه قول علمائنا اجمع.

واستدل عليه برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم‌السلام) (1) قال : «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه أو حرام».

وعن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليه‌السلام) (2) : «ان عليا (عليه‌السلام) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم».

أقول : ويدل عليه ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد يعني : محمد بن ابي عمير عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر. قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه».

قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر : فلو لا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.

وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) الى ان مذبوح المحرم

__________________

(1 و 2) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام ، والباب 55 من كفارات الصيد.

(4) ج 2 ص 235.

الصفحة 142 من 589