وعن معاوية بن عمار في الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) انه قال : «اعلم ان ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه».
الرابعة لا خلاف في جواز صيد البحر ، نصا وفتوى ، وجواز اكله ، وسقوط الفدية فيه.
والأصل فيه قوله (عزوجل) (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) (2).
وما رواه ثقة الإسلام في الحسن عن حريز عن من أخبره ورواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) وفي الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ، ويأكل مالحه وطريه ، ويتزود ، قال الله (عزوجل) (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ) (4) قال : هو مالحه الذي يأكلون. وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر».
أقول : ومن هذه الرواية يعلم حكم الطيور التي تعيش في البر والبحر ، فإنه يكون المدار على إلحاقها بأحد الصنفين على البيض في ذلك المكان ، فان باضت في البحر وفرخت فيه فهي من الطيور البحرية ، وان باضت وفرخت في البر فهي من الطيور البرية. والظاهر انه
__________________
(1) الوسائل الباب 37 و 53 من كفارات الصيد.
(2 و 4) سورة المائدة ، الآية 96.
(3) الفروع ج 4 ص 392 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والفقيه ج 2 ص 236 ، والوسائل الباب 6 من تروك الإحرام.




