وعن معاوية في الصحيح ايضا عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «ليس للمحرم ان يأكل جرادا ، ولا يقتله. قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة. وهو من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله متعمدا فعليه الفداء ، كما قال الله تعالى» (2).
وعن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «على المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس».
وعن ابي بصير في الموثق (4) قال : «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطأونه. قال : ان وجدت معدلا فاعدل عنه ، فان قتلته غير متعمد فلا بأس».
وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم محرمون ، فكيف يصنعون؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا. قلت : فان قتلوا منه شيئا ، ما عليهم؟ قال : لا شيء عليهم». وإطلاق الخبر مقيد بسابقه.
__________________
(1) الوسائل الباب 37 من كفارات الصيد.
(2) في سورة المائدة ، الآية 95 (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ). الآية.
(3) الوسائل الباب 38 من كفارات الصيد.
(4) الوسائل الباب 7 من تروك الإحرام.
(5) التهذيب ج 5 ص 364 ، والوسائل الباب 38 من كفارات الصيد.




