مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 589

وعن ابي بصير وسماعة في الموثق كلاهما عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم في آخر الليل أجزأه غسله». والظاهر ان المراد بالاستحمام : التنوير والتنظيف.

وما رواه ثقة الإسلام عن عمر بن يزيد في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «غسل يومك ليومك ، وغسل ليلتك لليلتك».

والظاهر ايضا الاكتفاء بغسل اليوم لذلك اليوم والليلة التي بعده ، وغسل الليلة لتلك الليلة واليوم الذي بعدها :

لما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك».

وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب جميل عن حسين الخراساني عن أحدهما (عليهما‌السلام) (4) انه سمعه يقول : «غسل يومك. الحديث».

والأفضل هنا اعادة الغسل ، لرواية أبي بصير المتقدمة الدالة على انه متى أمسى ودخل عليه الليل ولم يأت بالإحرام أعاد الغسل. إلا ان يحمل هذا الخبر على ما عدا غسل الإحرام.

واما ما يدل على استحباب اعادة الغسل بالنوم فهو ما رواه الكليني والشيخ عنه عن النضر بن سويد في الصحيح عن ابي الحسن (عليه

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 9 من الإحرام.

الصفحة 14 من 589