مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 589

كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتحرق على أهل البيت ، واما العقرب فإن نبي الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) مد يده الى الحجر فلسعته عقرب ، فقال : لعنك الله ، لا برا تدعين ولا فاجرا. والحية إذا أرادتك فاقتلها ، فان لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما ، فان لم يريداك فلا تردهما. والأسود الغدر فاقتله على كل حال. وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك».

وما رواه في الصحيح عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحياة وغيرها فليقتله ، وان لم يردك فلا ترده».

وما رواه الشيخ في التهذيب عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «واجتنب في إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل من ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.

وتنقيح البحث في المقام يتم برسم مسائل الأولى اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في المعنى المراد من الصيد في هذا المقام ، فظاهر كلام جملة : منهم المحقق في الشرائع ، والعلامة في الإرشاد : انه الحيوان الممتنع ، وهو أعم من ان يكون محللا أو محرما. وفي النافع : انه الحيوان المحلل الممتنع. ومثله الشهيد في الدروس ، إلا

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 363 ، والتهذيب ج 5 ص 365 و 465 ، والوسائل الباب 81 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام.

الصفحة 136 من 589