مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 589

من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد».

وما رواه في الكافي أيضا عن معاوية بن عمار في الصحيح أو الحسن (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فدلوه. وقال : اعلم انه ليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك إلا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد».

وفي الصحيح عن احمد بن محمد البزنطي عن ابى الحسن الرضا (عليه‌السلام) (2) قال : «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال : عليه كفارة. قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأي شي‌ء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة. قلت : فإنه أخذا طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة. قلت : ألست قلت : ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شي‌ء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال : انه اثم ولعب بدينه».

وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب

__________________

(1) الفروع ج 4 ص 382 و 383 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 381 ، والوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

(3) الفروع ج 4 ص 363 ، والتهذيب ج 5 ص 365 ، والوسائل الباب 81 من تروك الإحرام ، والوافي باب (قتل الدواب للمحرم).

الصفحة 135 من 589