مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 589

الفصل الأول في التروك المحرمة ، وهي أصناف :

الأول صيد البر ، ويحرم اصطيادا وأكلا واشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا.

وههنا بحوث الأول لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم.

والأصل فيه الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، قال الله (عزوجل) : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» (1) وقال (عزوجل) «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» (2).

واما السنة المطهرة فمستفيضة ، ومنها وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده».

وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء».

وما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه‌السلام) (5) قال : «لا تأكل

__________________

(1) سورة المائدة ، الآية 95.

(2) سورة المائدة ، الآية 96.

(3) الفروع ج 4 ص 381 ، والوسائل الباب 1 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام ، والباب 17 من كفارات الصيد.

(5) الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.

الصفحة 134 من 589