مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 132 من 589

عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتحتشي ، وتصنع كما يصنع المحرم ، ولا تصلي».

وفي الصحيح عن منصور بن حازم (1) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم».

وفي الصحيح عن العيص بن القاسم (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) : أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتلبي.

وروى في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الحائض تريد الإحرام. قال : تغتسل ، وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة».

والظاهر ان المراد بقوله : «تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها» أي تحتها لئلا تتلوث بالدم.

وعن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث. فقال : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام ، وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر ، حتى تطهر».

ونقل السيد السند في المدارك عن جده (قدس الله روحيهما) في مناسك الحج : انها تترك الغسل. ورده بأنه غير جيد ، لورود الأمر به

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 389 ، والوسائل الباب 48 من الإحرام.

(2 و 3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 445 ، والوسائل الباب 48 من الإحرام.

الصفحة 132 من 589