مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 589

بالكراهة التحريم ، كما هو شائع في الاخبار.

وفي بعضها الى الذقن ، كما في صحيحة حريز (1) قال : «قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) : المحرمة تسدل الثوب على وجهها الى الذقن».

وفي آخر الى النحر ، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «تستدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة».

وفي الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «المحرمة تستدل ثوبها الى نحرها».

أقول : ظاهر إطلاق هذه الاخبار عدم وجوب مجافاة الثوب عن الوجه ، فإن إسداله من أعلى الرأس عليه الى المواضع المذكورة لا يكاد يسلم الوجه من اصابة الثوب له ، كما هو ظاهر. إلا ان يقال : ان المحرم انما هو شد الثوب على الوجه كما هو في النقاب ، أو ان تخمره بالثوب ، واليه يشير قوله (عليه‌السلام) في صحيحة الحلبي : «فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك» ومجرد المماسة أحيانا لا يمنع من تغير اللون ، ومن صدق الاسفار المأمور به في الاخبار. وبه يزول الاشكال.

ونقل عن الشيخ انه أوجب مجافاة الثوب عن وجهها بخشبة وشبهها بحيث لا يصيب البشرة ، وحكم بلزوم الدم إذا أصاب الثوب وجهها ولم تزله بسرعة. وقال العلامة في المنتهى بعد نقل ذلك عنه : والوجه عندي سقوط هذا ، لانه غير مذكور في الخبر. مع ان الظاهر خلافه ، فان سدل الثوب لا يكاد تسلم معه البشرة من الإصابة ، فلو

__________________

(1 و 2 و 3 و 4) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

الصفحة 130 من 589