نحو ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزئه عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم». وصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الأمر الثاني (2).
وما رواه الكليني عن ابي بصير (3) قال : «سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. فأتاه رجل وانا عنده ، فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ فقال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته».
الرابع انه قد صرح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أول النهار ليومه وفي أول الليل لليلته ما لم ينم.
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها رواية أبي بصير المتقدمة في سابق هذا الموضع.
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد وربما وجد في نسخ التهذيب عثمان ابن يزيد ، ولعله من تحريفات صاحب التهذيب ، كما لا يخفى على من له انس بما جرى له فيه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (4) قال : «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر».
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من الإحرام.
(2) ص 10.
(3) فروع الكافي ج 1 ص 255 ، والوسائل الباب 8 و 9 من الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 64 ، والوسائل الباب 9 من الإحرام.




