مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 589

أين ترخيه؟ فقال : تغطى عينيها. قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم».

وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما‌السلام) (1) قال : «المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه».

وعن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه‌السلام) (2) قال : «مر أبو جعفر (عليه‌السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».

وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة».

أقول : وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار :

ففي بعضها الى ان يبلغ الفم ، كما في الرواية المذكورة.

وروى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال : قال أبو عبد الله (عليه‌السلام) في حديث : «وكره النقاب» يعني : للمرأة المحرمة. وقال : «تسدل الثوب على وجهها. قلت : حد ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر». أقول : المراد

__________________

(1) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 219 ، والوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام ، والباب 68 من الطواف.

(4) الفروع ج 4 ص 344 ، والوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

الصفحة 129 من 589