أين ترخيه؟ فقال : تغطى عينيها. قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم».
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (1) قال : «المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه».
وعن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليهالسلام) (2) قال : «مر أبو جعفر (عليهالسلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».
وفي رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة».
أقول : وما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار :
ففي بعضها الى ان يبلغ الفم ، كما في الرواية المذكورة.
وروى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال : قال أبو عبد الله (عليهالسلام) في حديث : «وكره النقاب» يعني : للمرأة المحرمة. وقال : «تسدل الثوب على وجهها. قلت : حد ذلك الى أين؟ قال : الى طرف الأنف قدر ما تبصر». أقول : المراد
__________________
(1) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 346 ، والفقيه ج 2 ص 219 ، والوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام ، والباب 68 من الطواف.
(4) الفروع ج 4 ص 344 ، والوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.




