مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 589

وصحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال». أقول : يعني : حال الضرورة ، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.

ورابعها جواز لبس الحرير لها دونه. وقد تقدم الكلام في ذلك (2).

وخامسها وجوب كشف وجهها دونه ، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا ، لأن إحرامها في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته.

قال في المنتهى : انه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) (3) : «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها».

ويدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (4) قال : «مر أبو جعفر (عليه‌السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل : الى

__________________

(1) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(2) ص 82.

(3) هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). وفي سنن الدار قطني ج 2 ص 294 : عن ابن عمر عن النبي (ص) ولكن في سنن البيهقي ج 5 ص 47 : انه موقوف على ابن عمر. وفي المغني ج 3 ص 323 : كان ابن عمر يقول : «إحرام الرجل في رأسه». وذكر القاضي في الشرح : ان النبي (ص) قال : «إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها».

(4) الفروع ج 4 ص 344 ، والوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

الصفحة 128 من 589