مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 589

تحقيق القول فيه (1).

وثانيها الجهر بالتلبية ، فإنه لا جهر عليها.

ويدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (2) قال : «ليس على النساء جهر بالتلبية».

وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (3) قال : «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام». ورواه في الفقيه (4) عن ابي سعيد المكاري مثله ، وزاد بعد قوله : «المروة» : «يعني : الهرولة» وأضاف «الاستلام» الى «الحجر».

وثالثها التظليل سائرا ، فإنه محرم على الرجال دون النساء.

وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما‌السلام) (5) قال : «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا. قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم».

وصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (6) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون».

__________________

(1) ص 88 و 89.

(2) الوسائل الباب 38 من الإحرام ، والباب 18 من الطواف.

(3) الوسائل الباب 38 من الإحرام.

(4) ج 2 ص 210 ، والوسائل الباب 38 من الإحرام.

(5) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

(6) الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.

الصفحة 127 من 589