تحقيق القول فيه (1).
وثانيها الجهر بالتلبية ، فإنه لا جهر عليها.
ويدل عليه ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (2) قال : «ليس على النساء جهر بالتلبية».
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (3) قال : «ان الله (تعالى) وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام». ورواه في الفقيه (4) عن ابي سعيد المكاري مثله ، وزاد بعد قوله : «المروة» : «يعني : الهرولة» وأضاف «الاستلام» الى «الحجر».
وثالثها التظليل سائرا ، فإنه محرم على الرجال دون النساء.
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (5) قال : «سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال : لا. قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم».
وصحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (6) قال : «لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون».
__________________
(1) ص 88 و 89.
(2) الوسائل الباب 38 من الإحرام ، والباب 18 من الطواف.
(3) الوسائل الباب 38 من الإحرام.
(4) ج 2 ص 210 ، والوسائل الباب 38 من الإحرام.
(5) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.
(6) الوسائل الباب 65 من تروك الإحرام.




