مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 126 من 589

معاوية المتقدم. ثم قال : لأنا نقول : يحتمل ان يكون معناه : أحلت لي ولمن هو في مثل حالي. انتهى. ولا يخفى ما فيه.

ومن ما يؤيد صحيحة معاوية المذكورة ما رواه الصدوق في الفقيه بسنده عن كليب الأسدي عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) «ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) استأذن الله (عزوجل) في مكة ثلاث مرات من الدهر ، فاذن له فيها ساعة من النهار ، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض».

وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب اعلام الورى (2) نقلا من كتاب ابان بن عثمان عن بشير النبال عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) في حديث فتح مكة «ان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال : ألا إن مكة محرمة بتحريم الله ، لم تحل لأحد كان قبلي ، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ، فهي محرمة الى ان تقوم الساعة ، لا يختلى خلاها ، ولا يقطع شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال : ودخل مكة بغير إحرام وعليهم‌السلام. الحديث».

ورابعها من دخلها بعد خروجه محرما قبل مضي شهره الذي خرج فيه. وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة في المقدمة الرابعة في المسألة الرابعة من مسائل المطلب الأول في حج التمتع (3).

المسألة الثالثة إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أشياء :

أحدها لبس المخيط لهن ، فإنه جائز على المشهور. وقد تقدم

__________________

(1) الوسائل الباب 50 من الإحرام.

(2) ص 117 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام.

(3) ج 14 ص 362.

الصفحة 126 من 589