الوجه ، إذ الفرض هو التمتع ولا ضرورة فلا يصح العدول. ويحتمل الاجزاء ، لعدم الأمر بالإعادة فلا يجب ، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.
المسألة الثانية يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة ، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.
اما الحكم الأول فيدل عليه مضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن».
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون».
وروى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة (3) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا».
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال : «سألت أبا جعفر (عليه
__________________
(1) التهذيب ج 5 ص 165 و 448 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 165 و 448 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام.
(3) الفقيه ج 2 ص 239 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام ، والباب 6 من العمرة.
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 165 و 448 حديث محمد بن




