مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 589

الوجه ، إذ الفرض هو التمتع ولا ضرورة فلا يصح العدول. ويحتمل الاجزاء ، لعدم الأمر بالإعادة فلا يجب ، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب. انتهى.

المسألة الثانية يجب الإحرام من المواقيت المتقدمة على كل من دخل مكة ، فلا يجوز لأحد دخولها بغير إحرام إلا ما استثنى من ما يأتي بيانه.

اما الحكم الأول فيدل عليه مضافا الى اتفاق الأصحاب على الحكم المذكور روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال : «سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) : هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن».

وفي الصحيح عن عاصم بن حميد (2) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون».

وروى ابن بابويه عن علي بن أبي حمزة (3) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه‌السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا».

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال : «سألت أبا جعفر (عليه

__________________

(1) التهذيب ج 5 ص 165 و 448 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 165 و 448 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام.

(3) الفقيه ج 2 ص 239 ، والوسائل الباب 50 من الإحرام ، والباب 6 من العمرة.

(4) روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 165 و 448 حديث محمد بن

الصفحة 122 من 589