قال : لا بأس به ، يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره».
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج. قال : يستغفر الله ولا شيء عليه ، وتمت عمرته».
احتج الشيخ على وجوب الدم بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (2) قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال : عليه دم يهريقه».
قال في الفقيه (3) : الدم على الاستحباب ، والاستغفار يجزئ عنه والخبران غير مختلفين.
وقال في كتاب الفقه الرضوي (4) : وان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم. وروى يستغفر الله.
وهذا هو مستند الشيخ على بن بابويه ، بل الظاهر ان عبارته لو نقلت عين هذه العبارة ، كما عرفته في غير موضع من ما تقدم.
وان كان عامدا فقيل انه تبطل عمرته ويصير حجة مفردا ، ذهب اليه الشيخ وجمع من الأصحاب : منهم الشهيد في شرح الإرشاد ، وصاحب الجامع على ما نقله فيه ايضا ، والعلامة في المختلف والتذكرة والمنتهى ، والشهيد الثاني في المسالك ، والظاهر انه المشهور. وذهب
__________________
(1) الوسائل الباب 54 من الإحرام ، والباب 6 من التقصير. والشيخ يرويه عن الكليني.
(2) الوسائل الباب 54 من الإحرام ، والباب 6 من التقصير.
(3) ج 2 ص 237 ، والوسائل الباب 6 من التقصير.
(4) ص 29.




