مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 589

وكفنوا فيه موتاكم».

ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «كان ثوبا رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن». ووجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض (2).

ولا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر ، لما رواه الصدوق والكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (3) قال : «رأيت أبا جعفر (عليه‌السلام) وعليه برد أخضر وهو محرم».

والمصبوغ بمشق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (4) قال : «سمعته وهو يقول : كان علي (عليه‌السلام) محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال (عليه‌السلام) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين».

والخز ، لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري (5) «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه‌السلام) : هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب :

__________________

(1) الوسائل الباب 5 من التكفين ، والباب 27 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 19 من التكفين.

(3) الوسائل الباب 28 من الإحرام.

(4) الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 32 من الإحرام.

الصفحة 114 من 589