وكفنوا فيه موتاكم».
ويمكن تأييدها بصحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (1) قال : «كان ثوبا رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن». ووجه التأييد ما ورد من استحباب التكفين في الثياب البيض (2).
ولا بأس بالإحرام بالثوب الأخضر ، لما رواه الصدوق والكليني عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (3) قال : «رأيت أبا جعفر (عليهالسلام) وعليه برد أخضر وهو محرم».
والمصبوغ بمشق ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليهالسلام) (4) قال : «سمعته وهو يقول : كان علي (عليهالسلام) محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال (عليهالسلام) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين».
والخز ، لما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري (5) «انه كتب الى صاحب الزمان (عليهالسلام) : هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا؟ فكتب إليه في الجواب :
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من التكفين ، والباب 27 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 19 من التكفين.
(3) الوسائل الباب 28 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام.
(5) الوسائل الباب 32 من الإحرام.




