مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 15 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 100 من 589

«إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي».

ورواية الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله (عليه‌السلام) (1) قال : «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه. ومفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة».

ورواية أبي الصباح الكناني (2) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد ان يحرم : ان حلني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة. الحديث».

وروى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن حنان بن سدير في الموثق (3) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة فافرض. قلت : فأي شي‌ء الفرض؟ قال : تصلي ركعتين ثم تقول : اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك. فإذا أتيت الميل فلبه».

والظاهر حصول الاشتراط بأي لفظ كان إذا أفاد معناه ، كما صرح به في المنتهى ، وان كان الإتيان بالمرسوم اولى.

والمستفاد من بعض الاخبار المذكورة ان وقته بعد الصلاة ، كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار ، ورواية قرب الاسناد.

والظاهر عدم حصول الاشتراط بمجرد النية بل لا بد من التلفظ به وقوفا على ظاهر الاخبار المذكورة. وتردد في المنتهى.

__________________

(1 و 3) الوسائل الباب 23 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 23 و 24 من الإحرام.

الصفحة 100 من 589