مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 495

ثم انه لا يخفى ان في حكم الزاد والراحلة ما يحتاج اليه من الخدم واحدا أو أكثر ، وما يحتاج اليه من الفراش وأوعية الماء من القرب وغيرها ، ونحو ذلك.

الثامنة ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على انه لو بذل له باذل الزاد والراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه الحج وكان بذلك مستطيعا.

وتدل عليه جملة من الاخبار المتقدمة في صدر البحث مثل صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي أو صحيحته (1).

وموثقة أبي بصير أو صحيحته (2) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج».

وصحيحة معاوية بن عمار (3) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزئ ذلك عنه من حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة».

وبهذا الاسناد عن ابي عبد الله عليه‌السلام (4) في حديث قال : «وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج ولو على حمار أجدع أبتر».

وروى شيخنا المفيد في المقنعة مرسلا (5) قال : «قال عليه‌السلام : من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل».

وروى البرقي في المحاسن في الصحيح عن ابي بصير (6) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحى؟ فقال :

من عرض عليه الحج فاستحى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممن يستطيع الحج».

__________________

(1) ص 84.

(2 و 3 و 4 و 5 و 6) الوسائل الباب 10 من وجوب الحج وشرائطه.

الصفحة 98 من 495