مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 95 من 495

العادة به ، ولا يتمكن من حمل الماء لدوابه في جميع الطريق ، والطعام بخلاف ذلك. انتهى.

وهو كما ترى صريح في ان عدم وجوب حمل الماء له ولدوابه وكذا العلف إنما هو من حيث لزوم المشقة العظيمة. وهو كذلك ، فإنه متى كان الطريق مثلا عشرين يوما أو شهرا أو نحو ذلك والحال انه ليس فيها ماء فحمل الماء له ولدوابه في تلك المدة في غاية الإشكال كما هو ظاهر ، ومثله علف الدواب. واما في المنتهى فإنه ذكر هذه المسألة في موضعين : أحدهما صريح في ما ذكره هنا ، وثانيهما ظاهر في ذلك ، قال في الكتاب المذكور : الرابع الزاد الذي تشترط القدرة عليه هو ما يحتاج اليه من مأكول ومشروب وكسوة ، فإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وان لم يجده كذلك لزمه حمله. واما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب حملهما ، وإلا وجب مع المكنة ومع عدمها يسقط الفرض. انتهى وهو كما ترى موافق لما استوجهه.

وقال في موضع آخر : قد بينا ان الزاد من شرط وجوب الحج ، فإذا كانت سنة جدب لا يقدر فيها على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها كبغداد والبصرة لم يجب الحج ، وان كان يقدر عليه في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها لم يعتبر وجوده في المراحل التي بين ذلك ، لان الزاد من ما جرت العادة بحمله وهو ممكن وتقل الحاجة اليه. واما الماء فان كان موجودا في المواضع التي جرت العادة بكونه فيها كعبد (1) وعلبية (2) وغيرهما وجب

__________________

(1) في القاموس : العبد : عين ببلاد طي.

(2) في مراصد الاطلاع ج 2 ص 956 : علبية بكسر اوله وسكون ثانيه على وزن فعلية : مويهة بالدآث. وكذا في القاموس : والدآث كما في مراصد الاطلاع ج 2 ص 503 موضع بتهامة. هذا. وما ورد في الطبعة الاولى من الحدائق وكذا في المنتهى الظاهر انه تحريف من النساخ.

الصفحة 95 من 495