مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 495

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن زياد العطار (1) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شي‌ء ، أفأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ قال : حج بها وادع الله ان يقضي عنك دينك».

وروى عن الصادق عليه‌السلام مرسلا (2) انه «سأله رجل فقال : اني رجل ذو دين فأتدين وأحج؟ قال : نعم هو اقضى للدين».

والشيخ (قدس‌سره) بعد ان ذكر بعض هذه الأخبار حملها على ما إذا كان له وجه يقضي به دينه مستندا الى الخبرين الأولين. والظاهر بعده ، ولعل الأقرب في الجمع هو الحمل على تفاوت درجات الناس في قوة التوكل وعدمها.

الخامسة ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الاتفاق على انه يستثني من مال الاستطاعة دار سكناه وخادمه وثياب بدنه.

قال في المنتهى : وعليه اتفاق العلماء ، لان ذلك مما تمس الحاجة اليه وتدعو إليه الضرورة فلا يكلف بيعه. ونحوه في المعتبر والتذكرة.

وقال في المسالك : لا خلاف في استثناء هذه الأربعة كما ذكره العلامة في التذكرة وان كانت النصوص غير مصرحة بها. وزاد في التذكرة استثناء فرس الركوب.

وظاهر عبارة الشرائع تخصيص الثياب المستثناة بثياب الخدمة دون ثياب

__________________

(1) الفقيه ج 2 ص 268 ، وفي الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه رقم 10.

(2) الفقيه ج 2 ص 267 ، وفي الوسائل الباب 50 من وجوب الحج وشرائطه رقم (1).

الصفحة 92 من 495