مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 495

قريبا خروج الأخبار المتقدمة مخرج التقية فإن ذلك مذهب الجمهور (1) كما قدمنا نقله عن المعتبر والمنتهى. ومن ذلك يظهر ان هذه الاخبار ترجح بمطابقة ظاهر الآية ومخالفة الجمهور ، وهذان الطريقان من أظهر طرق الترجيح المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار. ولا اعرف لذلك معارضا سوى ما يدعونه من الإجماع على ما ذكروه.

وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال ، فإن الخروج عن ما ظاهرهم الإجماع عليه مشكل وموافقتهم مع ما عرفت أشكل.

واما ما استند اليه المحقق (رضي‌الله‌عنه) من رواية أبي بصير فسيجي‌ء ان شاء الله تعالى تحقيق القول فيها.

وفي هذا المقام مسائل :

الأولى قال العلامة (قدس‌سره) في المنتهى : الخامس لو كان وحيدا اعتبر نفقة لذهابه وعودته ، وللشافعي في اعتبار نفقة العود هنا وجهان : اعتبارها للمشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه وهو الذي اخترناه ، والثاني عدمه لتساوي البلاد بالنسبة اليه (2). والأول أصح. انتهى.

وظاهره اعتبار نفقة الإياب وان كان وحيدا ليس له أهل ولا عشيرة يأوي إليها. وعلى هذا النحو إطلاق كلام جملة من الأصحاب. وعلله بعضهم بما علله به الشافعي هنا في أحد قوليه من المشقة الحاصلة بالمقام في غير وطنه.

__________________

(1) تقدم في التعليقة (1 (ص) 81) ان مذهب الجمهور هو الاجزاء.

(2) المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 197.

الصفحة 84 من 495