مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - الجزء 14 - الشيخ يوسف البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 495

المبسوط : يلزم العبد لانه فعل ذلك بدون اذن مولاه ، ويسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه الصيام ، ولسيده منعه منه لأنه فعل موجبه بدون اذن مولاه. ونقل عن الشيخ المفيد : على السيد الفداء في الصيد.

وقال المحقق في المعتبر بعد نقل كلام الشيخ المذكور : وليس ما ذكره الشيخ بجيد ، لانه وان جنى بغير اذنه فان جنايته من توابع اذنه في الحج فتلزمه جنايته. ثم استدل على ذلك بما رواه حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام (1) قال : «المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام».

أقول : وهذه الرواية قد رواها الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح بسنده الى حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «كل ما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا اذن له في الإحرام». ورواها الشيخ في التهذيب (3) في الصحيح ايضا عن حريز ، والكليني (4) في الحسن على المشهور عنه ايضا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه. الحديث». ورواه في الاستبصار (5) قال : «المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه». وهو مطابق لما نقله في المعتبر. والظاهر ان الشيخ المفيد إنما خص الصيد بالذكر اعتمادا على هذه الرواية.

وظاهر الشيخ في التهذيب القول بما ذكره في المعتبر حيث انه بعد ان

__________________

(1) الوسائل الباب 56 من كفارات الصيد وتوابعها.

(2) ج 2 ص 264 ، وفي الوسائل الباب 56 من كفارات الصيد وتوابعها.

(3) ج 5 ص 382.

(4) الكافي ج 4 ص 304.

(5) ج 2 ص 216.

الصفحة 75 من 495